الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
162
أحكام النساء
يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية : 1 - هل تستحق البنت نصف المهر أو المهر الكامل ؟ الجواب : فيما إذا لم يتدخل الزوج في إجراء عملية التلقيح ، فالمهر لا يكون كاملًا . 2 - هل يجب عليها الاستئذان من أبيها في زواجها الثاني ؟ الجواب : بعد وضع الحمل لا يجب استئذان الأب . 3 - هل تجب العدّة على هذه البنت ؟ وما هو مقدارها ؟ الجواب : عدّتها تنتهي بوضع الحمل . 4 - هل يجوز لها الزواج بوالد ذلك المعوق ؟ الجواب : لا يجوز . 5 - إذا تزوجت امرأة بمثل هذا الرجل المعوق ، وانفصلت عنه بعد عملية التلقيح ، بالطلاق ، فهل يجوز لابنتها الزواج بذلك المعوق ؟ الجواب : إذا لم يحصل الدخول من قبل الزوج المعوق فلا إشكال في ذلك . السّؤال 606 : إذا وهبت الزوجة مهرها قبل العقد لزوجها سواء في النكاح الدائم أو المؤقت ، فهل يمكن إجراء صيغة العقد بدون المهر ؟ الجواب : في العقد المؤقت يجب أن تكون المدّة والمهر معلومين ، وأمّا العقد الدائم فإنّ عدم ذكر المهر لا يضر في صحة العقد ، حيث يقع العقد صحيحاً ، ولكن لا معنى لهبة المهر قبل العقد . السّؤال 607 : إذا هربت الزوجة الدائمية مع رجل أجنبي خارج البلاد ، فهل تتمكن تلك المرأة من اعطاء وكالة لغيرها لاستلام مهرها ؟ وهل أنّ مثل هذه المرأة تستحق المهر ؟ الجواب : نظراً لأنّ المهر يتعلق بأمر سابق فلها الحق في استلامه ، ولكنّ كلا هذين الشخصين يعتبران من المخالفين للقانون ، والإسلام وضع عقوبة شديدة عليهما .